اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ديوان السنة - قسم الطهارة

الإمام النووي
ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
«وفي نسخة الدميري: «حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي النِّسَاءِ ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ أَوْ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾» بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو، وهذا لا إشكال فيه» (سنن ابن ماجه بشرح السندي ٣/ ٣٢١ - ط. المعرفة).
هكذا جاء النقل عن هذه النسخة بـ «أو» التي هي للشك، مع توضيح السندي لما فيها بقوله: «بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو»، وهذه عبارة غير مستقيمة أيضًا، فإما أن يكون صوابها: «بسقوط لفظ الأخرى والعطف بالواو»، وإما أن يكون صوابها: «بسقوط لفظ الأخرى وبالعطف بالواو».
فالأولى تعني أنه بسقوط كلمة «آخر»، وسقوط العطف بالواو زال الإشكال، ولكن كيف يخفى عليه معرفة الآية التي في آخر السورة حتى يذكر الآيتين بالشك؟ ! .
والثانية: تعني أنه بسقوط كلمة «آخر» وحدها زال الإشكال، مع بقاء العطف بالواو، أي والمعنى: حتى نزلت آية كذا وآية كذا، بالجمع بين الآيتين، وعلى هذا فلفظة «أو»، محرَّفة من الواو، لا سيّما ولم يأتِ في كلامه ذكر لـ «أو» التي للشك، والله أعلم.
٢ - رواية الثوري:
رواه مسلم (١٦١٦) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ..» الحديث إلى قوله: «.... فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ»، هكذا دون تعيين الآية.
297
المجلد
العرض
79%
الصفحة
297
(تسللي: 575)