اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ديوان السنة - قسم الطهارة

الإمام النووي
ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] كما سيأتي مُبينًا في التفسير» (الفتح ١/ ٣٠١).
هكذا قال الحافظ، ولما جاء في التفسير خالف ما جزم به هنا!، ورجَّح رواية ابن جُرَيجٍ التي فيها أنَّ الآية التي نزلت هي آية: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١]، فلا ندري أوهم الحافظ في الموضع الأول؟ أم تغيّر اجتهاده قبل وصوله إلى كتاب التفسير؟.

رِوَايةُ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ] ١، فَنَفَخَ (فَنَضَحَ) ١ فِي وَجْهِي [مَاءً] ٢، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ (^١)؟ قَالَ: «أَحْسِنْ (احْبِسْ) ٢»، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:
_________
(^١) تحرَّفت في المطبوع من (الأوسط لابن المنذر ٦٧٨٢) إلى: «بالثلث»، وهو عنده من رواية محمد بن نصر عن ابن راهويه، وقد رواه البيهقي من هذا الطريق بلفظ: «بالثلثين»، وهذا هو الصواب، لموافقته لما في عامة المراجع، فقد رواه حوالي خمسة عشر مصنفًا وعندهم جميعًا: «بالثلثين»، نعم تحرَّفت - أيضًا - في طبعة المكتبة العصرية من (سنن أبي داود ٢٨٧٧) إلى: «بالثلث»، وقد جاء الحديث على الصواب في طبعة التأصيل وغيرها، ونقله الخطابي في (معالم السنن ٤/ ٩٢) عن أبي داود بسنده ومتنه، على الصواب، بلفظ: «بالثلثين». وكذلك الحديث عند أحمد وابن حميد وغيرهما من طريق كثير بن هشام، وهو شيخ شيخ أبي داود في هذا الحديث.
308
المجلد
العرض
80%
الصفحة
308
(تسللي: 586)