ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أنَّ النبي ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» (الفتح ١/ ٣٠٠).
قلنا:
وسُئل الدارقطني عن حديث ابن عباس عن ميمونة؟ قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»؟ فقال: «يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنه؛ فرواه ابن عُيَينَة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وخالفه ابنُ جُرَيجٍ؛ فرواه عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ، كان يغتسل بفضل ميمونة. وقول ابنِ جُرَيجٍ أشبه» (العلل ٤٠٠٨).
وتعقبه ابن رجب، فقال: «كذا قال؛ وحديث ابنِ جُرَيجٍ هذا خرّجه مسلم من طريقه، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكثر علمي، والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني، أنَّ ابن عباس أخبره: أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا لا يرجح على رواية ابن عُيَينَة؛ لأنَّ ذكر أبي الشعثاء في إسناده مشكوك فيه، ولو قدر أنه محفوظ فلفظ الحديث مخالف للفظ حديث ابن عُيَينَة؛ فإنَّ حديث ابن عُيَينَة فيه اغتسالهما من إناء واحد، وحديث ابن جُرَيجٍ فيه اغتساله ﷺ بفضل ميمونة، وهما حديثان مختلفان. وهذا الحديث لا يدخل في هذا الباب، إنما يدخل في (باب: غسل الرجل مع امرأته») (فتح الباري ١/ ٢٥٤ - ٢٥٦).
قلنا:
وسُئل الدارقطني عن حديث ابن عباس عن ميمونة؟ قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»؟ فقال: «يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنه؛ فرواه ابن عُيَينَة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وخالفه ابنُ جُرَيجٍ؛ فرواه عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ، كان يغتسل بفضل ميمونة. وقول ابنِ جُرَيجٍ أشبه» (العلل ٤٠٠٨).
وتعقبه ابن رجب، فقال: «كذا قال؛ وحديث ابنِ جُرَيجٍ هذا خرّجه مسلم من طريقه، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكثر علمي، والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني، أنَّ ابن عباس أخبره: أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا لا يرجح على رواية ابن عُيَينَة؛ لأنَّ ذكر أبي الشعثاء في إسناده مشكوك فيه، ولو قدر أنه محفوظ فلفظ الحديث مخالف للفظ حديث ابن عُيَينَة؛ فإنَّ حديث ابن عُيَينَة فيه اغتسالهما من إناء واحد، وحديث ابن جُرَيجٍ فيه اغتساله ﷺ بفضل ميمونة، وهما حديثان مختلفان. وهذا الحديث لا يدخل في هذا الباب، إنما يدخل في (باب: غسل الرجل مع امرأته») (فتح الباري ١/ ٢٥٤ - ٢٥٦).
347