موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - محمد نعيم محمد هاني ساعي
وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.
وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.
وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها (١).
مغ ج ٦ ص ٣١٣.
* * *
_________
(١) انظر شرح ج ١ ص ٧١ وانظر الإشراف ج ١ ص ٤٠٢. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.
وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.
وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها (١).
مغ ج ٦ ص ٣١٣.
* * *
_________
(١) انظر شرح ج ١ ص ٧١ وانظر الإشراف ج ١ ص ٤٠٢. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.
601