موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - محمد نعيم محمد هاني ساعي
باب في تعزير الغال من الغنيمة
مسألة (١٥٢٨) جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ ولا يحرق رَحْلُهُ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله (متاعه) وهو مذهب أحمد. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه. وقال الحسن: إلا دابته ومصحفه (١).
شرح جـ ١٢ ص ٢١٨.
* * *
_________
(١) انظر مغ ج ١ ص ٥٣٢.
مسألة (١٥٢٨) جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ ولا يحرق رَحْلُهُ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله (متاعه) وهو مذهب أحمد. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه. وقال الحسن: إلا دابته ومصحفه (١).
شرح جـ ١٢ ص ٢١٨.
* * *
_________
(١) انظر مغ ج ١ ص ٥٣٢.
906