موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - محمد نعيم محمد هاني ساعي
ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث للمنكوحات ولا شيء للمطلقات. ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شيء للمنكوحات والميراث للمطلقات.
مغ ج ٧ ص ٢٣٠.
* * *
مغ ج ٧ ص ٢٣٠.
* * *
649