موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - محمد نعيم محمد هاني ساعي
والمغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ (١).
وحُكي عن أبي حنيفة -﵀- أنه لا يجزئ ما دون مم الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج ١ ص ٢٢٣.
* * *
_________
(١) انظر المدونة ج ١ ص ١٨.
وحُكي عن أبي حنيفة -﵀- أنه لا يجزئ ما دون مم الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج ١ ص ٢٢٣.
* * *
_________
(١) انظر المدونة ج ١ ص ١٨.
89