الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء. وهو قول مالك والشافعي، وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وهو أصح شيء في هذا الباب (١) وقال ابن مندة: هذا إسناد متصل صحيح (٢) [٢٢٥].
(ب) - (والقلس) بفتحتين أو بفتح فسكون، ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه ولم يعد فإن عاد فهو القيء (٣)، وهو ناقض للوضوء كالقيء عند الحنفيين (لحديث) إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من إصابة قيء أو رعاف أو قلس أو مذي: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم". أخرجه الدارقطني (٤) [٢٢٦] وأعله غير واحد، بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا. قال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا ضعفه ابن معين.
(وقال) أحمد: القلس لا ينقض الوضوء لضعف الحديث (وقالت) المالكية
_________
(١) انظر ص ٣١٥ ج ٢ تيسير الوصول (القيء). وص ٨٩ ج ١ تحفة الأحوذي (الوضوء من القيء والرعاف).
(٢) انظر ص ١٤٣ ج ١ - الجوهر النقي على البيهقي.
(٣) كذا في النهاية ص ٢٧٢ ج ٣، وقال في المصباح: القلس طعام أو شراب خرج إلى الفم- سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه- إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء.
(٤) انظر ص ٥٦ الدارقطني (في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة).
(ب) - (والقلس) بفتحتين أو بفتح فسكون، ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه ولم يعد فإن عاد فهو القيء (٣)، وهو ناقض للوضوء كالقيء عند الحنفيين (لحديث) إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من إصابة قيء أو رعاف أو قلس أو مذي: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم". أخرجه الدارقطني (٤) [٢٢٦] وأعله غير واحد، بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا. قال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا ضعفه ابن معين.
(وقال) أحمد: القلس لا ينقض الوضوء لضعف الحديث (وقالت) المالكية
_________
(١) انظر ص ٣١٥ ج ٢ تيسير الوصول (القيء). وص ٨٩ ج ١ تحفة الأحوذي (الوضوء من القيء والرعاف).
(٢) انظر ص ١٤٣ ج ١ - الجوهر النقي على البيهقي.
(٣) كذا في النهاية ص ٢٧٢ ج ٣، وقال في المصباح: القلس طعام أو شراب خرج إلى الفم- سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه- إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء.
(٤) انظر ص ٥٦ الدارقطني (في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة).
290