الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
مستقذرة شرعًا. ويقال هو قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. وهو قسمان: مشترك بين الرجال والنساء وخاص بالنساء.
١ - النجس المشترك
هو متفق على نجاسته ومختلف فيها. فالمتفق على نجاسته عشرة أنواع: -
١ - الدم المسفوح- هو من الحيوان البري نجس عند الأئمة الأربعة لا فرق بين قليله وكثيره، لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دمًا مسفوحًا او لحم خنزير فإنه رجس) صدر آية ١٤٥ - الانعام- والرجس النجس. والضمير في قوله (فإنه رجس) راجع إلى كل ما تقدم في الآية.
٢ - لحم الخنزير- أجمع العلماء على نجاسته، لقوله تعالى (فإنه رجس) أي نجس.
٣ و٤ - غائط الإنسان وبوله- اتفق العلماء على نجاسة غائط الآدمي وبوله غير الأنبياء وغير بول الصبي الرضيع الذي لم يتناول الطعام للأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. (أ) أما في الغائط فكما في حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله أو خفيه فظهورهما التراب .. أخرجه الطحاوي والحاكم وصححه (١) ﴿٣٩٣﴾.
_________
(١) انظر ص ٣١ ج ١ شرح معاني الاثار .. وص ١٦٦ ج ١ مستدرك.
١ - النجس المشترك
هو متفق على نجاسته ومختلف فيها. فالمتفق على نجاسته عشرة أنواع: -
١ - الدم المسفوح- هو من الحيوان البري نجس عند الأئمة الأربعة لا فرق بين قليله وكثيره، لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دمًا مسفوحًا او لحم خنزير فإنه رجس) صدر آية ١٤٥ - الانعام- والرجس النجس. والضمير في قوله (فإنه رجس) راجع إلى كل ما تقدم في الآية.
٢ - لحم الخنزير- أجمع العلماء على نجاسته، لقوله تعالى (فإنه رجس) أي نجس.
٣ و٤ - غائط الإنسان وبوله- اتفق العلماء على نجاسة غائط الآدمي وبوله غير الأنبياء وغير بول الصبي الرضيع الذي لم يتناول الطعام للأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. (أ) أما في الغائط فكما في حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله أو خفيه فظهورهما التراب .. أخرجه الطحاوي والحاكم وصححه (١) ﴿٣٩٣﴾.
_________
(١) انظر ص ٣١ ج ١ شرح معاني الاثار .. وص ١٦٦ ج ١ مستدرك.
411