الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
أن أذكر الله إلا على طهارة. أخرجه أحمد وابن ماجه. وكذا أبو داود والنسائي بلفظ: وهو يبول بدل "وهو يتوضأ (١) " ﴿٢٧٣﴾.
٣ - الوضوء لتناول ما مسته النار: (قال) الأئمة الأربعة والجمهور: لا ينتقض الوضوء بتناول ما مسته النار. وعليه أجمع العلماء بعد الصدر الأول (لقول) ميمونة: أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أخرجه أحمد والشيخان (٢) ﴿٢٧٤﴾.
(وقال) جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي (٣) ﴿٢٧٥﴾.
(هذا) وقد اتفق الائمة الأربعة والجمهور على أنه يندب الوضوء مما مست النار. وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء منه جمعا بين الأحاديث (كحديث) إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مم أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله
_________
(١) انظر ص ٢٦٤ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٧١ ج ٣ - المنهل العذب عن ابن عمر (التيمم في الحضر) والحديث تقدم مطولا منسوبا للنسائي وابن ماجه رقم ١٩١ ص ٢٤٥ (عدم التكلم حال الوضوء).
(٢) انظر ص ١٠٦ ج ٢ - الفتح الرباني، وص ٢١٦ ج ١ فتح الباري عن ابن عباس (من لم يتوضأ من لحم الشاة).
(٣) انظر ص ٢١٨ ج ٢ - المنهل العذب (ترك الوضوء مما مست النار) وص ٣١٩ ج ٢ تيسير الوصول (في ترك الوضوء) أي من أكل ما مسته النار.
٣ - الوضوء لتناول ما مسته النار: (قال) الأئمة الأربعة والجمهور: لا ينتقض الوضوء بتناول ما مسته النار. وعليه أجمع العلماء بعد الصدر الأول (لقول) ميمونة: أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أخرجه أحمد والشيخان (٢) ﴿٢٧٤﴾.
(وقال) جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي (٣) ﴿٢٧٥﴾.
(هذا) وقد اتفق الائمة الأربعة والجمهور على أنه يندب الوضوء مما مست النار. وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء منه جمعا بين الأحاديث (كحديث) إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مم أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله
_________
(١) انظر ص ٢٦٤ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٧١ ج ٣ - المنهل العذب عن ابن عمر (التيمم في الحضر) والحديث تقدم مطولا منسوبا للنسائي وابن ماجه رقم ١٩١ ص ٢٤٥ (عدم التكلم حال الوضوء).
(٢) انظر ص ١٠٦ ج ٢ - الفتح الرباني، وص ٢١٦ ج ١ فتح الباري عن ابن عباس (من لم يتوضأ من لحم الشاة).
(٣) انظر ص ٢١٨ ج ٢ - المنهل العذب (ترك الوضوء مما مست النار) وص ٣١٩ ج ٢ تيسير الوصول (في ترك الوضوء) أي من أكل ما مسته النار.
324