اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

محمود محمد خطاب السّبكي
الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
الثاني - فاقد الطهورين
"الممنوع" من الطهارة وفاقد الطهورين "وهما الماء والتراب" بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، او عجز عن استعمالها لمرض "يؤخر الصلاة" عند أبي حنيفة والثوري والاوزاعي وأصبغ المالكي (لحديث) أسامة بن عمير ان النبي ﵌ قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي (١) ﴿٣٩١﴾.
(وقال) أبو يوسف ومحمد: يتشبه بالمصلين احترامًا للوقت .. مكانًا يابسًا والا يؤمي قائمًا. وقيل يؤمي وإن تمكن من السجود لأنه لو سجد صار مستعملًا للنجاسة ثم يقضي الصلاة متى قدر على الطهارة (وقال) مالك في المشهور عنه: لا يصلي ولا يقضي (وقال) أحمد في المشهور عنه وجمهور المحدثين والمزني وسحنون وابن المنذر: يصلي ولا إعادة عليه. (لحديث) عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث النبي ﵌ رجالًا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله ﷿ آية التيمم. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (٢) ﴿٣٩٢﴾.
_________
(١) انظر ص ٢٠٧ ج ١ - المنهل العذب (فرض الوضوء). وص ٣٣ ج ١ مجتبي. وص ٢٣٠ ج ١ بيهقي (الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة وغيرها ولا يتيمم). والمراد بالغلول - بضم الغين المعجمة- المال الحرام أخذ خفية ام جهرًا.
(٢) انظر ص ١٩٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٣٧ ج ١ نيل الاوطار (الصلاة بلا ماء ولا تراب للضرورة).
409
المجلد
العرض
79%
الصفحة
409
(تسللي: 443)