الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
والميتة نجسة لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرمًا على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دمًا مسفوحًا او لحم خنزير فإنه رجس) (أول آية ١٤٥ - الأنعام). والرجس: النجس.
(واستثنى) من الميتة ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة (لحديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال". أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (١) ﴿٤٠٣﴾.
"وهو" وإن كان في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف "يقويه" حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال - حين سئل عن التوضؤ بما البحر - هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. أخرجه مالك وأحمد والثلاثة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢) ﴿٤٠٤﴾.
(الثاني) ما اختلف في نجاسته - وهو سبعة عشر نوعًا.
(١، ٢) - بول وروث ما يحل أكل لحمه - (قال) أحمد ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفيين وابن المنذر والاصطخري والروياني من الشافية: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران (لقول) أنس ﵁: قدم أناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (٣) ﴿٤٠٥﴾.
_________
(١) انظر ص ٤٢٥ ج ٢ بدائع المنن (السمك والجراد- الاطعمة) وص ٢٥٥ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٦٣ ج ٢ - ابن ماجه (الكبد والطحال).
(٢) انظر ص ٢٩٠ ج ٢ تيسير الوصول (أحكام المياه) وص ٢٠١ ج ١ - الفتح الرباني.
(٣) انظر ص ٢٤٦ ج ١ الفتح الرباني وص ٢٣٣ ج ١ فتح الباري (أبوال الابل والدواب "عكل" بضم فسكون، وعرينه، بالتصغير، قبيلتان. و(اجتووا) أي اصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف اذا تطاول، اذ لم يوافقهم هواؤها. و(لقاح) جمع لقحة بكسر اللام وسكون القاف، وهي الناقة ذات اللبن.
(واستثنى) من الميتة ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة (لحديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال". أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (١) ﴿٤٠٣﴾.
"وهو" وإن كان في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف "يقويه" حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال - حين سئل عن التوضؤ بما البحر - هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. أخرجه مالك وأحمد والثلاثة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢) ﴿٤٠٤﴾.
(الثاني) ما اختلف في نجاسته - وهو سبعة عشر نوعًا.
(١، ٢) - بول وروث ما يحل أكل لحمه - (قال) أحمد ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفيين وابن المنذر والاصطخري والروياني من الشافية: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران (لقول) أنس ﵁: قدم أناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (٣) ﴿٤٠٥﴾.
_________
(١) انظر ص ٤٢٥ ج ٢ بدائع المنن (السمك والجراد- الاطعمة) وص ٢٥٥ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٦٣ ج ٢ - ابن ماجه (الكبد والطحال).
(٢) انظر ص ٢٩٠ ج ٢ تيسير الوصول (أحكام المياه) وص ٢٠١ ج ١ - الفتح الرباني.
(٣) انظر ص ٢٤٦ ج ١ الفتح الرباني وص ٢٣٣ ج ١ فتح الباري (أبوال الابل والدواب "عكل" بضم فسكون، وعرينه، بالتصغير، قبيلتان. و(اجتووا) أي اصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف اذا تطاول، اذ لم يوافقهم هواؤها. و(لقاح) جمع لقحة بكسر اللام وسكون القاف، وهي الناقة ذات اللبن.
417