الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
والجمعة كالظهر. والأمر فى الحديث للندب عند الجمهور وقيل للإرشاد. والقرينة الصارفة له عن الوجوب: الأحاديث الدالة على أنه ﷺ صلى الظهر بالهاجرة (شدة الحر) وأيضًا لما كانت الحكمة فى الإبراد دفع المشقة عن المصلى، كان ذلك من باب النفع له، فلو كان الأمر للوجوب لكان حرجًا وتضييقًا عليه، فيعود الأمر عليه بالضرر (وظاهر) الأحاديث يدل على أنه لا فرق فى الإبراد بظهر الصيف بين الجماعة والمنفرد والبلاد الحارة وغيرها. وبه قال الحنفيون وأحمد وإسحاق (وقال) أكثر المالكية: الأفضل للمنفرد التعجيل. لكن مقتضى التعليل الذى يتسبب عنه ذهاب الخشوع أنه لا فرق بين المنفرد وغيره (وخصه) الشافعى بالبلد الحار لظاهر التعليل. وقيد الجماعة بما إذا كانوا يأتون المسجد من بعيد. أما إذا كانوا مجتمعين أو يمشون فى ظل، فالأفضل التعجيل. لكن ظاهر الأحاديث عدم الفرق (وقال) الهادى والقاسم وغيرهما: تعجيل الظهر أفضل مطلقًا متمسكين بأحاديث أفضلية أول الوقت كحديث ابن مسعود قال: " سألت النبى ﷺ أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة فى أول وقتها " أخرجه الدار قطنى والحاكم وقال: هو صحيح على شرط الشيخين (١). ﴿١٣﴾
وبحديث خباب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والبيهقى وابن المنذر، وزاد: وقال إذا زالت الشمس فصلوا (٢). ﴿١٤﴾
(وتأولوا حديث) الإبراد بأن معنى أبردوا: صلوا أول الوقت أخذا من
_________
(١) انظر ص ٩١ - الدار قطنى. وص ١٨٨ ج ١ مستدرك.
(٢) انظر ص ٢٥١ ج ٢ - الفتح الربانى (وقت الظهر وتعجيلها) وص ١٢١ ج ٥ نووى ٣. وص ٨٦.ج ١ مجتبى (المواقيت) و(الرمضاء) الرمل إذا اشتدت حرارته (فلم شكنا) بضم فسكون فكسر - أى لم يعذرنا ولم يزل شكوانا.
وبحديث خباب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والبيهقى وابن المنذر، وزاد: وقال إذا زالت الشمس فصلوا (٢). ﴿١٤﴾
(وتأولوا حديث) الإبراد بأن معنى أبردوا: صلوا أول الوقت أخذا من
_________
(١) انظر ص ٩١ - الدار قطنى. وص ١٨٨ ج ١ مستدرك.
(٢) انظر ص ٢٥١ ج ٢ - الفتح الربانى (وقت الظهر وتعجيلها) وص ١٢١ ج ٥ نووى ٣. وص ٨٦.ج ١ مجتبى (المواقيت) و(الرمضاء) الرمل إذا اشتدت حرارته (فلم شكنا) بضم فسكون فكسر - أى لم يعذرنا ولم يزل شكوانا.
10