نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري ﵁، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.
[١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه.
[١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه.
134