نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
٣٠ - «باب الصلح»
[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
294