نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
بقيتهم، يوجب للمُقَرِّ له الدخول في المُقِرِّ فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي ﵄ فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئًا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.
146