نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
العدو، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] ١٦٨/ ٣ [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو، ولا امرأة، ولا
] ١٦٨/ ٣ [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو، ولا امرأة، ولا
163