نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكًا ﵁، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضًا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: تكون فيئًا.
] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضًا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: تكون فيئًا.
172