نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.
] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه
] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.
] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه
179