نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك، إلّا أن أبا يوسف ﵁/، فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله - ﷺ -.
[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.
[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه،
[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.
[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه،
39