نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
203