نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
عليه دون عاقلته، إلا قاتلًا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكًا فإنه قال: إن كان الذي أَقَرَّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.
[٢٢٥/ ١٣]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
[٢٢٥/ ١٣]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
218