نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٣٨/ ٩]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
228