نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٥٣\ ٧]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.
[٢٥٤\ ٨]- وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة،
[٢٥٤\ ٨]- وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة،
242