نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
ومعروفًا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
[٢٦٧\ ٢]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.
[٢٦٧\ ٢]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.
257