نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.
[٢٦٩\ ٤]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته
[٢٦٩\ ٤]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته
259