نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.
[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن
[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن
261