نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.
[٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ
[٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ
270