نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه
280