نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.
285