نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكًا وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.
288