نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكًا فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.
[٣٠١/ ٢]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما
[٣٠١/ ٢]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما
292