نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٣٠٣/ ٢]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلاَّ مالكًا فإنه قال: يجبر على ذلك.
295