نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
56