نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
﵁، فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه، إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه، إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
58