نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
63