نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
الماء الطاهر لا ينجسه، إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم، فإنه لا يجزئ مسحه منه، وإن مسحه
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم، فإنه لا يجزئ مسحه منه، وإن مسحه
26