نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٥٢/ ١٤]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
69