نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
وأغلق بابًا، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط
90