نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٨٥/ ٢]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.
[٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج
[٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج
94