نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٩٢/ ٩]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري ﵁، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة.
[٩٣/ ١٠]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا
[٩٣/ ١٠]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا
100