اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
عنه، فإنه لم يعتد بقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه، أو مات زوجها عنها فيه.

[٩٥/ ١٢]-وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهرا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدئ بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرًا، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت.

[٩٦/ ١٣]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها بشهود
102
المجلد
العرض
23%
الصفحة
102
(تسللي: 73)