نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلًا.
[٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.
[٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.
105