نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[١٠١/ ١٨]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يومًا من الدهر، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.
[١٠٢/ ١٩]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي
[١٠٢/ ١٩]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي
107