الركن الخامس - المؤلف
لشعث السفر قبل دخولها (١). وكذلك يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غير نمرة ووقته كالجمعة بطلوع الفجر الصادق لليوم التاسع وكونه قبل الزوال أفضل وأليق بجمع عرفة الغفير (٢).
وإن الاغتسال كذلك هو لون من ألوان تعظيمه - ﷺ - لشعائر الحج قبل عرفات وللمبيت في مزدلفة (٣) وفي منى سائر أيامها لرمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق (٤) ولطوافي الإفاضة والوداع مِن قول مَن ذهب إليه (٥).
ومن تعظيم مناسك الحج وشعائره تطيُّبه - ﷺ - بعد الغسل وقبل الإحرام بأطيب طيب وجده كما في حديث زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي - ﷺ - تجرد لإهلاله واغتسل (٦).
وروت السيدة - عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله - ﷺ - بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم" (٧) وفي رواية: "بأطيب الطيب" (٨) وفي رواية: "كأني اُنظر
_________
(١) حتى ولو كان حلالًا على المنصوص في الأم.
(٢) اُنظر تهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفشني ص ٤٨ - ٥٠.
(٣) قال الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفَشْني في المرجع السابق ص ٥٠ "ونص الإمام على استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام".
(٤) لكن لا يغتسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر اكتفاء بغسل العيد؛ ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. اُنظر نفس المرجع والصفحة.
(٥) قال العلامة الفشني في نفس المرجع والصفحة: "وهذا ما جرى عليه الإمام النووي: في "المنسك الكبير" وهو خلاف الراجح، والمعتمد عدم الاستحباب كما يقتضيه كلام المنهاج".
(٦) سنن الترمذي برقم (٨٣٠) وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن.
(٧) صحيح مسلم برقم (١١٨٩/ ٣٧) وفي رواية بأطيب ما وجدت برقم (١١٨٩/ ٣٨).
(٨) صحيح مسلم برقم (١١٨٩/ ٣٦).
وإن الاغتسال كذلك هو لون من ألوان تعظيمه - ﷺ - لشعائر الحج قبل عرفات وللمبيت في مزدلفة (٣) وفي منى سائر أيامها لرمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق (٤) ولطوافي الإفاضة والوداع مِن قول مَن ذهب إليه (٥).
ومن تعظيم مناسك الحج وشعائره تطيُّبه - ﷺ - بعد الغسل وقبل الإحرام بأطيب طيب وجده كما في حديث زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي - ﷺ - تجرد لإهلاله واغتسل (٦).
وروت السيدة - عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله - ﷺ - بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم" (٧) وفي رواية: "بأطيب الطيب" (٨) وفي رواية: "كأني اُنظر
_________
(١) حتى ولو كان حلالًا على المنصوص في الأم.
(٢) اُنظر تهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفشني ص ٤٨ - ٥٠.
(٣) قال الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفَشْني في المرجع السابق ص ٥٠ "ونص الإمام على استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام".
(٤) لكن لا يغتسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر اكتفاء بغسل العيد؛ ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. اُنظر نفس المرجع والصفحة.
(٥) قال العلامة الفشني في نفس المرجع والصفحة: "وهذا ما جرى عليه الإمام النووي: في "المنسك الكبير" وهو خلاف الراجح، والمعتمد عدم الاستحباب كما يقتضيه كلام المنهاج".
(٦) سنن الترمذي برقم (٨٣٠) وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن.
(٧) صحيح مسلم برقم (١١٨٩/ ٣٧) وفي رواية بأطيب ما وجدت برقم (١١٨٩/ ٣٨).
(٨) صحيح مسلم برقم (١١٨٩/ ٣٦).
341