تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة.
والمراد بالذم شرعًا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.
ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصًا وملامًا، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.
واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.
وقوله: «تاركه» أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.
والمراد بالذم شرعًا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.
ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصًا وملامًا، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.
واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.
وقوله: «تاركه» أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.
331