تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
الثالثة:
امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعًا يوجب الإجزاء.
أي: سقوط الأمر، لأنه إن بقي الأمر متعلقًا به، أي: بعين ما أتى به.
فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل، أو متعلقًا بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به أولًا كل المأمور به، فلم يمتثل بالكلية وقد فرضناه ممتثلًا.
امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعًا يوجب الإجزاء.
أي: سقوط الأمر، لأنه إن بقي الأمر متعلقًا به، أي: بعين ما أتى به.
فيكون أمرًا بتحصيل الحاصل، أو متعلقًا بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به أولًا كل المأمور به، فلم يمتثل بالكلية وقد فرضناه ممتثلًا.
171