تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر. إذا عرفت ذلك فالواجب يرادفه الفرض عند الجمهور.
وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت من التكليف بقطعي كالصلوات الخمس.
وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت من التكليف بقطعي كالصلوات الخمس.
334