تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
حرمة الفعل ونحوه.
واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.
وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.
ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر
واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.
وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.
ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر
382