تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقًا، فانتفى أن يكون واجبًا.
قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولًا واجبًا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.
قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولًا واجبًا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.
36